العيني
345
البناية شرح الهداية
وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يقع رجعيا إذا كان بعد الدخول لأن الطلاق شرع معقبا للرجعة ، فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو ، كما إذا قال : أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك ولنا أنه وصفه بما يحتمله لفظه ، ألا ترى أن البينونة قبل الدخول وبعد العدة تحصل به ، فيكون هذا الوصف لتعيين أحد المحتملين .